فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يكره السواك في المسجد) لعدم الدليل الخاص للكراهة. وتقدم أنه يتأكد عند دخوله (ويأتي آخر الاعتكاف) . فصل (ويسن الامتشاط والادّهان في بدن وشعر غبًّا يومًا) يفعله (ويومًا) يتركه؛ لأنه - عليه السلام - "نهَى عن الترجُّلِ إلا غِبًّا" رواه النسائي والترمذي وصححه .

والترجل تسريح الشعر ودهنه، واللحية كالرأس في ظاهر كلامهم.

ويفعله كل يوم لحاجة، لخبر أبي قتادة، رواه النسائي .

٣٤٩

وقال الشيخ تقي الدين : يفعل ما هو الأصلح للبدن كالغسل بماء حار ببلد رطب، لأن المقصود ترجيل الشعر، وهو فعل الصحابة،

٣٥٠

وأن مثله نوع المأكل والملبس، فإنهم لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده ويلبس من لباس بلده، من غير أن يقصدوا قوت المدينة ولباسها.

قال: فالاقتداء به تارة يكون في نوع الفعل, وتارة في جنسه. فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره، لا لمعنى يخصه, فيكون المشروع هو الأمر العام.

قال: وهذا ليس مخصوصًا بفعله وفعل أصحابه، بل وبكثير مما أمرهم به ونهاهم عنه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.