لا من يعتق عليه بالشراء كرحم محرم ولا إعتاق عبده أو مكاتبه عنها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لا) يجوز أن يشتري من الزكاة (من يَعتق عليه بالشراء، كرَحِم محرَّم) كأخيه وعمه؛ لأن نفع زكاته عاد إلى رَحِمه المحرَّم، فلم يجز، كما لو دفعها إلى أبيه (ولا إعتاق عبده أو مكاتبه عنها) أي: عن الزكاة،
٣٬٨٩٦
ولو كان ماله عبيدًا للتجارة؛ لأن ذلك ليس إيتاء للزكاة، وهو بمنزلة إخراج العروض أو القيمة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.