فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو أحضر ربُّ المال إلى العامل من أهله من لا تلزمه نفقته؛ ليدفع إليهم زكاته دَفَعَها) العامل لهم (قبل خَلْطها بغيرها) لما تقَدم (و) إن جاءه بأهله (بعده) أي: بعد خَلْطها بغيرها فـ (ـهم كغيرهم، ولا يُخرجهم منها) لأن فيها ما هم به أخص، ذكره القاضي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.