وكذا ذو العائلة.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يجوز دَفْعُها) أي: الزكاة (إلى كافر)
٣٬٩٢٢
قال في "المبدع": إجماعًا . وحديث معاذ نص فيه ؛ ولأنها مواساة تجب على المسلم، فلم تجب للكافر كالنفقة (ما لم يكن مؤلَّفًا) فيعطى عند الحاجة إلى تأليفه؛ كما تقدم
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.