ويجوز إلى ولد هاشمية من غير هاشمي في ظاهر كلامهم وقاله القاضي اعتبار بالأب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز) دفع الزكاة (إلى ولد هاشمية من غير هاشمي في ظاهر كلامهم، وقاله القاضي اعتبارًا بالأب) وقال أبو بكر: لا يجوز، واحتج بحديث أنس:"ابن أختِ القومِ مِنهمْ" متفق عليه .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.