فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وله) أي من وجبت عليه زكاة (الدفع) منها (إلى ذوي أرحامه، كعمته وبنت أخيه، غير عمودي نسبه) فقد تقدم أنه لا يجزئه الدفع إليهم،

٣٬٩٣٨

ويجوز إعطاء ذوي الرحم غيرهم (ولو ورثوا) المزكِّي (لضعف قرابتهم) لكونهم لا يرثون بها عصبة، ولا ذي فرض، غير أحد الزوجين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.