فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أو اكتحل بكُحل، أو صَبِر (٢) ، أو قَطُور ، أو ذَرُور ، أو إثمد،

٤٬٠٤٧

ولو غير مطيب يتحقَّق معه وصوله إلى حَلْقِه) نصَّ عليه ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بالإثمدِ المروَّح عندَ النوم، وقال:"لِيتَّقِه الصَّائمُ". رواه أبو داود والبخاري في "تاريخه"، من حديث عبد الرحمن بن النعمان بن سعيد بن هَوذة، عن أبيه، عن جده. قال ابن معين : حديث منكر، وعبد الرحمن ضعيف.

٤٬٠٤٨

وقال أبو حاتم : صدوق، ووثَّقه ابن حبان . ولأن العين مَنفَذٌ، لكنه غير معتاد، وكالواصل مِن الأنف. (وإلا)

٤٬٠٤٩

أي: وإن لم يتحقَّق وصوله إلى حَلْقه، (فلا) فِطر؛ لعدم تحقُّق ما ينافي الصوم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.