فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُكره تعمُّد إفراد يوم الجمعة بصوم) لحديث أبي هريرة: "لا تصُومُوا يومَ الجمعَةِ إلا وقبلَهُ يومٌ وبعدَه يومٌ" متفق عليه ، ولمسلم:"لا تخصُّوا ليلةَ الجمعةِ بقيام من بين الليالي، ولا يومَ الجمعَةِ بصيام من بين الأيَّامِ، إلا أن يكونَ في صوم يصُومُه أحدُكُم".

قال الداوُدي : لم يبلغ مالكًا الحديث، ويُحملُ ما رُوي مِن صومه والترغيب فيه، على صومه مع غيره، فلا تعارض. (و) يُكره تعمُّدُ (إفراد يوم السبت) بصوم؛ لحديث عبد الله بن بُسر، عن أخته الصمَّاء:"لا تَصُومُوا يومَ السبتِ إلا فيما افتُرِضَ عليكم" رواه أحمد بإسناد جيد، والحاكم ،

٤٬١٦٠

وقال: على شرط البخاري. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولأنه يومٌ تعظِّمه اليهود، ففي إفراده تَشبُّه بهم.

ويوم السبت آخر أيام الأسبوع. قال الجوهري : سُمِّيَ يوم السبت لانقطاع الأيام عنده . (إلا أن يوافقَ) يوم الجمعة، أو السبت (عادة) كأن وافق يوم عَرَفة، أو يومَ عاشوراء، وكان عادتُه صومهما، فلا كراهة؛ لأن العادة لها تأثيرٌ في ذلك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.