فإن شرعا فيه بغير إذن فلهما تحليلهما ولو نذرا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن شَرَعا) أي: المرأة والعبد (فيه) أي: في الاعتكاف (بغير إذن) الزَّوجِ والسيد (فلهما تحليلُهما) منه (ولو كان) الاعتكاف (نَذرًا) لحديث أبي هريرة: "لا تصومُ المرأة وزوجُهَا شاهِدٌ يومًا مِن غيرِ رمضانَ إلا بإذنِه". رواه الخمسة وحسَّنه الترمذي. وضررُ الاعتكاف أعظم؛ ولأن إقامتهما على ذلك تتضمن تفويت حَقِّ غيرهما بغير إذنه، فكان لصاحب الحقِّ المنع منه، كربِّ الحقِّ مع غاصبه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.