وإن وجب في كفارة صوم صام الولي
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وجب في كفَّارةٍ صومٌ، صام الوليُّ) قاله في "التنقيح"،
٤٬٣٣٩
وقال في "الفروع" و"الإنصاف": حيث أوجبنا الكفَّارة على الولي بسبب الصبي، ودخلها الصوم، صام عنه؛ لوجوبها عليه ابتداء. انتهى. أي: فصومُ الوليِّ عن نفسه لا بالنيابة عن الصبي، إذ الصوم الواجب بالشرع لا تدخله النيايةُ، كقضاء رمضان، وعلى هذا: لو كانت الكفَّارةُ على الصبي ووجب فيها صوم، لم يصم الوليُّ عنه، بل يبقى في ذمته حتى يبلغ،
٤٬٣٤٠
فإن مات أطعم عنه؛ كقضاء رمضان. وهذا مقتضى كلامه أيضًا في "المبدع" و"شرح المنتهى".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.