ويقع عن الميت ولا إذن له كالصدقة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويقع) الحجُّ والعُمرة (عن الميت، ولا إذن له) ولا لوارثه (كالصدقة) عنه،
تعليق
ولما تقدم من تشبيهه - صلى الله عليه وسلم - له بالدين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.