فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا لقتالٍ مباح) لدخوله - صلى الله عليه وسلم - يومَ فتْحِ مكَّةَ، وعلى رأسِه المِغْفَرُ .

ولم ينقل عنه، ولا أحد من أصحابه الإحرام يومئذ (أو خَوف) أي: وإلا من تجاوز الميقات لخوف؛ إلحاقًا له بالقتال المباح (أو حاجةٍ متكرِّرةٍ، كحطَّاب وفَيْج) -بالجيم- وهو رسول السلطان (وناقل الميرة، ولصيد، واحتشاش، ونحو ذلك) لما روى حرب عن ابن عباس: "لا يدخلُ إنسانٌ مكَّةَ إلا محرمًا، إلا الحمَّالينَ، والحطَّابينَ، وأصحابَ منافِعِهَا".

احتج به أحمد (ومكّي يتردَّد إلى قريته بالحِلِّ) إذ لو وجب عليه الإحرام، لأدى إلى الضَّرر والمشقَّة، وهو منفيٌّ شرعًا. قال ابن عقيل: وكتحية المسجد في حق قيِّمه؛ للمشقَّة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.