فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا قضى القارنُ قارنًا لَزِمه دمان، دمٌ لِقِرانه الأول، ودمٌ لِقِرانه الثاني، وإن قضى) القارن

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.