فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

لحديث:"وإنما لكل امرئ ما نوى" وليس المراد بالإجزاء هنا سقوط الطلب بدليل قوله: (والمستحب أن يغتسل للواجب غسلًا ثم للمسنون غسلًا آخر) لأنه أكمل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.