والمستحب أن يغتسل للواجب غسلا ثم للمسنون غسلا آخر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
لحديث:"وإنما لكل امرئ ما نوى" وليس المراد بالإجزاء هنا سقوط الطلب بدليل قوله: (والمستحب أن يغتسل للواجب غسلًا ثم للمسنون غسلًا آخر) لأنه أكمل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.