فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن نصب) حلالٌ (شَبكة ونحوها) كفخٍّ (ثم أحرم) لم يضمن ما تلف بذلك ما لم يكن حيلة (أو أحرم ثم حفر بئرًا بحق، كـ) أن حَفَرها في (داره ونحوها) من ملكه أو موات (أو) حفر البئر (للمسلمين بطريق واسع، لم يضمن ما تلف بذلك) لعدم تحريمه (ما لم يكن حيلة) على الاصطياد،

٤٬٥٥٥

فإن كان حيلة ضَمِنَ؛ لأن الله تعالى عاقب اليهود على نَصْبِ الشَّبَكِ يوم الجمعة وأخذِ ما سقط فيها يوم الأحد. وهذا في معناه، وشَرعُ من قبلنا شَرعٌ لنا؛ ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.