وإلا ضم كالآدمي إذا تلف في هذه المسألة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإلا) أي: وإن لم يكن حفر البئر بحقٍّ، كحفرها بطريق ضيق ونحوه (ضَمِنَ) ما تلف بها من الصيد (كالآدمي إذا تلف في هذه المسألة) قال ابن عقيل: لو باع فخًّا أو شبكة منصوبتين، فوقع فيهما صيد في الحرم، أو مملوكًا للغير، لم يسقط عنه ضمانه، ذكره عنه في "القواعد الفقهية".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.