ويصح مع جهلهما وقوعه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصحُّ) النكاح (مع جهلهما) أي: الزوجين (وقوعه) أي: وقوع النكاح، هل كان قبل الإحرام أو فيه؟ لأن الظاهر من العقود الصحة،
٤٬٥٩٤
وإن قال: تزوجتك وقد حللتِ، وقالت: بل كنتُ مُحْرِمة، صُدِّق، وتُصدَّق هي في نظيرتها في العِدَّة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.