وإن أحب أخرج من طعام يملكه بقدر القيمة فيطعم كل مسكين مدا من حنطة أو نصف صاع من غيره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أحبَّ أخرج من طعام) مجزئ (يملكه بقَدرِ القيمة) متحريًا العدل، لحصول المقصود من الشراء،
٤٬٦٣٣
ولا يجوز أن يتصدَّق بالدراهم؛ لأن الله تعالى ذَكَرَ في الآية التخيير بين ثلاثة أشياء، وهذا ليس منها (فيُطعِم كلَّ مسكين) من مساكين الحَرَم؛ لأنه بدل الهدي الواجب. لهم (مدًّا من حنطة، أو نصف صاع من غيره) وتقدم بيان المُدِّ والصاع في الغسل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.