فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجوزُ أن يكون القاتلُ أحدَهما) نصَّ عليه ؛ لظاهر الآية. وروي أن عُمر "أمرَ كعبَ الأحبارِ أن يَحكمَ على نفسِهِ في الجرادتيْن اللَّتيْنِ صادهمَا وهو مُحْرمٌ". و"أمر - أيضًا - أرْبَدَ بذلكَ حينَ وَطِئَ الضَّبَّ، فحكمَ على نفسِهِ بجدْيٍ، فأقَرَّهُ" (١) ، وكتقويمه عَرْضَ التجارة لإخراج زكاته. (و) يجوز (أن يكونَا) أي: الحاكمان بمثل الصيد المقتول (القاتلين) لما تقدم

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.