فإذا أتى عليه استلمه ولو يقبله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(استلمه ولم يقبِّله) وحديث مجاهد عن ابن عباس قال: "رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استلم الرُّكنَ استلمه، ووضع خَدَّه الأيمن عليه"، فقال ابن عبد البر : هذا لا يصح، وإنما يُعرف التقبيل في الحَجرِ الأسود.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.