واختار الشيخ وغيره وحكى إجماعا من الزوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر ـ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(واختار الشيخ (١) وغيره) كأبي حفص العكبري (وحُكي إجماعًا) أن وقت الوقوف (من الزوال يوم عرفة) وهو قول مالك والشافعي وأكثر الفقهاء ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما وقف بعد الزوال (إلى طلوع فَجْرِ) يوم (النَّحْر) لقول جابر: "لا يفوتُ الحجُّ حتى يطلعَ الفجرُ منْ ليلةِ جَمْع. فقال أبو الزُّبير: فقلت له: أقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك؟ قال: نعم".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.