فإن رمى بذهب أو فضة أو غير الحصا من الجواهر المنطبعة والفيروزج والياقوتا والطين والمدر أو بغير جنس الأرض أو بحجر رمى به فلم يجزئه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن رَمَى بذهب، أو فضَّة، أو) رَمَى بـ ( غير الحصى من الجواهر المُنْطَبِعةِ، والفَيْرُوزَجِ، والياقوتِ، والطينِ، والمَدَرِ) وهو التراب الملبَّد (أو) رَمَى (بغير جنس الأرض) كالحديد والنحاس والرصاص والخشب، لم يجزئه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - رَمَى بالحصى، وقال:"خذوا عنِّي مناسككم". (أو) رَمَى (بحجر) أي: حصى (رُمِي به، لم يجزئه) نصًّا ؛ لأنه استُعمل في عبادة، فلا يُستعمل فيها ثانيًا، كماء الوضوء؛ ولأن ابن عباس قال:"ما تُقبِّل منه رُفع".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.