فصل ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى
الإقناعالحنابلةالمسائل ٧٬٦٧٩ إلى ٧٬٧٢٢
-
١/٣٨٩١/٣٨٩
وعليه السكينة
-
فإذا بلغ وادي محسر أسرع: راكبا كان أو ماشيا قدر رمية حجر
-
ويكون ملبيا إلى أن يرمي جمرة العقبة
-
وهي آخر الجمرات مما يلي منى وأولها مما يلي مكة
-
ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل إلى منى أو من مزدلفة ومن حيث أخذه جاز
-
ويكره من منى وسائر الحرم وتكسيره
-
ويكون أكبر من الحمص ودون البندق كحصى الخذف فلا يجزئ صغيرا جدا ولا كبير
-
ويجزي مع الكراهة نجس فإن غسله زالت
-
وحصاة في خاتم إن قصدها
-
ولا فرق بين كون الحصا أبيض أو أسود أو كدانا أو أحمر من مرمر وبرام مرو: وهو حجر الصوان ورخام وسن وغيرها
-
وعدد الحصى سبعون حصاة
-
ولا يتسحب غسله إلا أن يعلم نجاسته
-
فإذا وصل إلى منى ـ وحدها من وادي محسر إلى جمرة العقبة بدا بها راكبا إن كان وإلا ماشيا لأنها تحية منى فرماها بسبع: واحدة بعد واحدة بعد طلوع الشمس ندبا
-
١/٣٩٠١/٣٩٠
فإن رمى بعد نصف ليلة النحر أجزأت
-
وإن غربت الشمس فبعد الزوال من الغد
-
فإن رماها دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة ويؤدب نصا
-
ويشترط علمه بحصولها في المرمى وفي سائر الرميات
-
ولا يجزئ وضعها بل طرحها
-
ولو أصابت مكانا صلبا في غير المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى أو أصابت ثوب إنسان ثم طارت فوقعت في المرى أجزأته
-
وكذا لو نفضها من وقعت على ثوبه فوقعت في المرى نصا
-
وقال ابن عقيل: لا تجزئه لأن حصولها في المرمى بفعل الثاني
-
قال في الفروع: وهو أظهر
-
قال في الإنصاف: قلت وهو الصواب
-
وإن رماها فاختطفها طائر قبل حصولها فيه أو ذهب بها عن المرمى لم يجزئه
-
ويكبر مع كل حصاة
-
ويستبطن الوادي
-
ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا
-
ويرفع الرامي يمناه حتى يرى بياض إبطه ويومئها على حاجبيه الأيمن
-
وله رميها من فوقها
-
ولا يقف عندها بل يرميها وهو ماش
-
ويقطع التلبية مع رمي أول حصاة منها
-
فإن رمى بذهب أو فضة أو غير الحصا من الجواهر المنطبعة والفيروزج والياقوتا والطين والمدر أو بغير جنس الأرض أو بحجر رمى به فلم يجزئه
-
ثم ينحر هديا إن كان معه: واجبا كان أو تطوعا
-
فإن لم يكن معه هدي وكان عليه هدي واجب اشتراه
-
وإن أحب أن يضحي اشترى ما يضحي به
-
ثم يحلق رأسه ويبدأ بأيمنه ويستقبل القبلة فيه ويكبر وقت الحلق
-
والأولى ألا يشارط الحلاق على أجرة
-
ومن قصر في جميع شعر رأسه لا من كل شعرة بعينها
-
١/٣٩١١/٣٩١
والمرأة تقصر من شعرها على أي صفة كان: من ضفر وعقص وغيرهما قدر أنملة فأقل من رؤس الضفائر
-
وكذا عبد
-
ولا يحلق إلا بإذن سيده لأن الحلق ينقص قيمته
-
ويسن أخذ أظفاره وشاربه ونحوه
-
ومن عدم الشعر استحب أن يمر الموسى على رأسه
-
ثم قد حل له كل شيء من الطيب وغيره إلا النساء: من الوطء والقبلة واللمس لشهوة وعقد النكاح.