فإن رجع إلى بلده قبله رجع منها محرما فطافه ولا يجزئ عنه غيره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن رَجَع إلى بلده قبلَه) أي: طواف الزيارة (رَجَع منها) أي: بلده (مُحْرِمًا) أي: باقيًا على إحرامه بمعنى بقاء تحريم النساء عليه، لا الطيب، ولبس المخيط ونحوه، لحصول التحلُّل الأول إن كان رَمَى وحَلَق (فطافه) أي: طواف الإفاضة، وحلَّ بعده، وتقدم حكم ما لو وطئ،
٤٬٨٥٣
ويُحرِم بعُمرة إذا وصل الميقات ،
٤٬٨٥٤
فإذا حلَّ منها، طاف للإفاضة. (ولا يجزئ عنه) أي: عن طواف الإفاضة (غيره) من طواف الوداع أو غيره، لحديث:"وإنما لكُلِّ امرئٍ ما نَوَى".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.