فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وهو الطَّوافُ الواجبُ الذي به تمامُ الحَجِّ) فهو رُكن من أركانه، إجماعًا. قاله ابنُ عبد البر ؛ لقوله تعالى:{ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}.

وعن عائشة قالت: "حَجَجْنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فأفضْنَا يومَ النحْرِ، فحاضَتْ صفيَّةُ، فأرادَ النبي - صلى الله عليه وسلم - منها ما يُريدُ الرجُلُ من أهلِهِ، فقلتُ: يا رسُولَ الله، إنها حَائِضٌ، قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسولَ الله، إنَّها قد أفاضتْ يومَ النَّحْرِ، قال: اخرجُوا" متفق عليه . فعُلِمَ منه أنها لو لم تكن أفاضت يوم النَّحْر كانت حابستهم، فيكون الطَّواف حابسًا لمن لم يأتِ به.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.