فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أخطأ الناس، فوقفوا في غير يوم عَرفة) بأن وقفوا الثامن أو العاشر (ظنًّا منهم أنه يوم عَرفة، أجزأهم) نصًّا ؛ لما روى الدارقطني بإسناده عن عبد العزيز بن جابر بن أسيد قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: "يومُ عَرفَةَ اليومُ الذي يعرفُ الناسُ فِيهِ".

وقد روى أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"فطْرُكُم يومَ تفْطِرُونَ، وأضْحَاكم يَومَ تضَحونَ". رواه الدارقطني وغيره .

قال الشيخ تقي الدين : وهل هو يوم عَرفة باطنًا؟ فيه خلاف في مذهب أحمد، بناءً على أن الهلال اسم لما يطلع في السماء، أو لما يراه الناس ويعلمونه، وفيه خلاف مشهور في مذهب أحمد وغيره.

٤٬٩٣٩

قال: والثاني هو الصواب. وقال: فعُلم أنه يوم عرفة باطنًا وظاهرًا، يوضحه: أنه لو كان هنا خطأ وصواب, لاستُحِبَّ الوقوف مرتين، وهو بدعة, لم يفعله السلف، فعُلم أنه لا خطأ.

٤٬٩٤٠

وقال: فلو رآه طائفةٌ قليلة لم ينفردوا بالوقوف، بل الوقوف مع الجمهور.

٤٬٩٤١

وقال في "الفروع": ويتوجَّه وقوف مرتين إن وقف بعضهم، لا سيما من رآه.

وصرَّح جماعة: إن أخطؤوا لغلطٍ في العدد، أو في الرؤية، أو في الاجتهاد مع الإغماء ، أجزأ، وهو ظاهر كلام الإمام وغيره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.