فإن لمن يجد صلى على حسب حاله ولا إعادة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن لم يجد) من يوضئه ولا من ييممه، بأن عجز عن الأجرة، أو لم يقدر على من يستأجره (صلى على حسب حاله) .
٥١٩
قال في "المغني": "لا أعلم فيه خلافًا"
٥٢٠
وكذا إن لم يجده إلا بزيادة عن أجرة مثله إلا أن تكون يسيرة، على ما يأتي في التيمم (ولا إعادة) كفاقد الطهورين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.