فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتركهما) أي: ترك المعين والتنشيف (أفضل) من فعلهما.

٥٤٨

أما ترك المعين فلحديث ابن عباس السابق .

٥٤٩

وأما ترك التنشيف فلحديث ميمونة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "اغتسل، قالت: فأتيته بالمنديل فلم يرُدْها، وجعل ينفض الماء بيديه" متفق عليه .

وترك النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يدل على الكراهة، فإنه قد يترك المباح. وأيضًا هذه قضية في عين يحتمل أنه ترك المنديل لأمر يختص بها. قال ابن عباس:"كانوا لا يَرَوْنَ بالمندِيلِ بأسًا. ولكنْ كانُوا يَكْرَهُونَ العَادةَ". ولأنه إزالة للماء عن بدنه؛ أشبه نفضه بيديه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.