وفي الرعايتين خراج عمر رضي الله تعالى عنه على جريب الشعير درهم: والحنطة ربعة والرطبة ستة والنخل أنية: والكرم عشرة: والزيتون اثنا عشر - ويأتي ما ضربه في الجزية -
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وفي) "الهداية" لأبي خطاب و("الرعايتين" خراج عمر - رضي الله عنه - على جَريب الشعير درهمان، والحنطة أربعةُ) دراهم (والرطبة ستةُ) دراهم (والنخل ثمانية) دراهم (والكرم عشرةُ) دراهم (والزيتون اثنا عشر) درهمًا، وهذا رواه أبو عبيد عن عمر "أنه بعثَ عثمان بن حنيف لمساحَةِ أرضِ السواد، فضربَهُ"، والروايات مختلفة في ذلك ، فالأخذ بالأعلى
٥٬٣٣٥
والأصح - وهو حديث عمرو بن ميمون - أَولى (ويأتي ما ضربه) عمر (في الجِزية. والقفيز ثمانية أرطال، قال القاضي وجمعٌ: بالمكي) لأن الرطل العراقي لم يكن، وإنما كان المكي
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.