ـ وهو رخصة ـ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
باب مسح الخفين وسائر الحوائل] أعقبه للوضوء لأنه بدل عن غسل أو مسح ما تحته فيه. (وهو) أي: مسح الخفين وسائر الحوائل غير الجبيرة، كما يعلم مما يأتي. (رخصة) ، وهي لغة: السهولة، وشرعًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.
٥٧١
وعنه: عزيمة، وهي لغة: القصد المؤكد، وشرعًا: حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح.
والرخصة والعزيمة وصفان للحكم الوضعي ،
٥٧٢
قال في "الفروع": والظاهر أن من فوائدهما المسح في سفر المعصية، وتعيين المسح على لابسه .
٥٧٣
قال في "القواعد الأصولية": وفيما قال نظر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.