وإن أودع المستأمن ماله مسلما أو ذميا أو أقرضه إياه ثم عاد إلى دار الحرب لتجارة أو حاجة على عزم عوده إلينا فهو على أمانه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أودع المستأمنُ مالَه مسلمًا، أو ذميًّا، أو أقرضه) المستأمن (إيَّاه) أي: ماله (ثم عاد) المستأمن (إلى دار الحرب لتجارة، أو حاجة على عَزْم عَوْدِه إلينا، فهو على أمانه) لأنه لم يخرج عن نية الإقامة بدار الإسلام.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.