فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن دخل إلى دار الحرب مستوطنًا، أو محاربًا، أو نقض ذِمِّيٌّ عهده -لحق بدار الحرب أم لا- انتقض عهده في نفسه، وبقي في ماله) لأنه لما دخل دار الإسلام بأمان ثبت لماله،

٥٬٣٧٨

فإذا بطل في نفسه بدخوله إليها، بقي في ماله الذي لم يدخل؛ لاختصاص المبطل بنفسه.

لا يقال: إذا بطل في المتبوع فالتابع كذلك؛ لأنه لم يثبت فيه تبعًا، وإنما ثبت فيهما جميعًا،

٥٬٣٧٩

فإذا بطل في أحدهما، بقي الآخر،

٥٬٣٨٠

ولو سُلِّم، فيجوز بقاء حكم التبع وإن زال في المتبوع، كولد أم الولد بعد موتها حكم الاستيلاد باقٍ له. ويأتي في آخر أحكام الذِّمة: أن مال الذِّمي إذا انتقض عهده فيءٌ.

٥٬٣٨١

وفي "الإنصاف": أنه المذهب. انتهى.

٥٬٣٨٢

قال في "المبدع": وظاهر كلام أحمد: أنه ينتقض في مال الذِّمي دون الحربي . وصحَّحه في "المحرر"؛ لأن الأمان ثبت في مال الحربي بدخوله معه، فالأمان ثابت فيه على وجه الأصالة، كما لو بعثه مع وكيل أو مضارب،

٥٬٣٨٣

بخلاف مال الذِّمي، فإنه يثبت له تبعًا؛ لأنه مكتسب بعد عقد ذِمّته (فيبعث به) أي: بمال المعاهد، والذِّمِّي على الأول (إليه إن طلبه) لأنه مِلْكُهُ .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.