وهو العقد على ترك القتال مدة معلومة بعوض وبغير عوض
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
باب الهدنة] (وهي) لغةً: السكون.
وشرعًا: (العقد على تَرْك القتال مدةً معلومة) بقَدْر الحاجة،
٥٬٣٩١
فإن زادت، بطلت في الزيادة فقط.
والأصل فيها قوله تعالى:{وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا}،
٥٬٣٩٢
ومن السُّنة ما روى مروان بن الحكم والمِسْور بن مخرَمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صالح قريشًا على وَضع القتال عشر سنين ، والمعنى يقتضي ذلك؛ لأنه قد يكون بالمسلمين ضَعْف، فيهادنهم حتى يقووا. (بِعِوَض) منهم أو مِنَّا عند الضرورة، كما يأتي (وبغير عِوض) بحسب المصلحة؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.