فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

باب الهدنة] (وهي) لغةً: السكون.

وشرعًا: (العقد على تَرْك القتال مدةً معلومة) بقَدْر الحاجة،

٥٬٣٩١

فإن زادت، بطلت في الزيادة فقط.

٥٬٣٩٢

ومن السُّنة ما روى مروان بن الحكم والمِسْور بن مخرَمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صالح قريشًا على وَضع القتال عشر سنين ، والمعنى يقتضي ذلك؛ لأنه قد يكون بالمسلمين ضَعْف، فيهادنهم حتى يقووا. (بِعِوَض) منهم أو مِنَّا عند الضرورة، كما يأتي (وبغير عِوض) بحسب المصلحة؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.