فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الهدنة

الإقناعالحنابلةالمسائل ٨٬٨٩٠ إلى ٨٬٩٣٤

  1. ٢/٤٠٢/٤٠

    وهو العقد على ترك القتال مدة معلومة بعوض وبغير عوض

  2. وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة ومسالمة

  3. ولا يصح عقدها إلا من إمام أو نائبه

  4. ويكون العقد لازما

  5. ويلزمه الوفاء بها

  6. فإن هادنهم غيرهما لم تصح

  7. ولا تصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد

  8. فمتى رأى المصلحة في عقدها لضعف المسلمين عن القتال أو لمشقة الغزو أو لطمعه في إسلامهم أو في أدائهم الجزية أو غير ذلك جاز ولو بمال منا ضرورة مدة معلومة ولو فوق عشر سنين

  9. وإن هادنهم مطلقا أو معلقا بمشيئة كما شئنا أو شئتم أو شاء فلان أو ما أقركم الله عليه لم يصح

  10. وإن نقضوا العهد بقتال أو مظاهرة أو قتل مسلم أو أخذ مال انتقض عهدهم وحلت دماؤهم وأموالهم وسبي ذراريهم

  11. وإن نقض بعضهم دون بعض فسكت باقيهم عن الناقض ولم يوجد منهم إنكار ولا مراسلة الإمام ولا تبر فالكل ناقضون

  12. وإن أنكر من لم ينقض على الباقين بقول أو فعل ظاهر أو اعتزال أو راسل الإمام باني منكر ما فعله الناقض مقيم على العهد لم ينتقض في حقه

  13. ٢/٤١٢/٤١

    ويأمر الإمام بالتمييز ليأخذ الناقض وحده

  14. فإن امتنع من التميز لم ينتقض عهده

  15. فإن أسر الإمام منهم قوما فادعى الأسير أنه لم ينقض وأشكل ذلك عليه قبل قول الأسير

  16. وإن شرط فيها شرطا فاسدا كنقضها متى شاء أورد النساء المسلمات أو صداقهن أو رد صبي عاقل أو رد الرجال مع عدم الحاجة إليه أو رد سلاحهم أو إعطائهم شيئا من سلاحنا أو من آلات الحرب أو شرط لهم مالا في موضع لا يجوز بذله أو إدخالهم الحرم بطل الشرط فقط فلا يجب الوفاء به ولا يجوز

  17. وأما الطفل الذي لا يصح إسلامه فيجوز شرط رده

  18. ومتى وقع العقد باطلا فدخل ناس من الكفار درا الإسلام معتقدين الأمان كانوا آمنين ويردون إلى دار الحرب ولا يقرون في دار الإسلام

  19. وإن شرط رد من جاء من الرجال مسلما جاز لحاجة

  20. فلا يمنعهم أخذه ولا يجيره على ذلك

  21. وله أن يأمره سرا بقتالهم والهرب منهم

  22. وله ولمن أسلم معه أن يتحيزوا ناحية ويقتلوا من قدروا عليه من الكفار ويأخذوا أموالهم

  23. ولا يدخلون في الصلح

  24. فإن ضمهم الإمام إليه بإذن الكفار دخلوا في الصلح

  25. وإذا عقدها من غير شرط لم يجز لنا رد من جاءنا مسلما أو بأمان حرا كان أو عبدا رجلا أو امرأة

  26. ولا يجب رد مهر المرأة

  27. وإذا طلبت امرأة أو صبية مسلمة الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجها

  28. وإن هرب منهم عبد أسلم لم يرد إليهم وهو حر

  29. ويضمنون ما أتلفوه لمسلم

  30. ويحدون لقذفه

  31. ويقادون لقتله

  32. ويقطعون بسرقة ماله

  33. ولا يحدون لحق الله تعالى.

  34. فصل:

  35. - وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين وأهل الذمة دون غيرهم كأهل حرب

  36. فلو أخذهم أو مالهم غيرهما حرم أخذنا

  37. وإن سباهم كفار آخرون أو سبى بعضهم بعضا لم يجز لنا شراؤهم

  38. وإن سبي بعضهم ولد بعض وباعه صح لنا شراء ولدهم وأهليهم كحربي باع أهله وأولاده

  39. وإن خاف نقض العهد منهم بإمارة تدل عليه جاز نبذه إليهم

  40. بخلاف ذمته

  41. فيعلم بنقض عهدهم وجوبا قبل الإغارة والقتال

  42. ومتى نقضها وفي دارنا منهم أحد وجب ردهم إلى مأمنهم

  43. وإن كان عليهم حق استوفى منهم

  44. وينتقض عهد نساء وذرية بنقض عهد رجالهم تبعا

  45. ويجوز قتل رهائنهم إذا قتلوا رهائننا

  46. ومتى مات إمام أو عزل لزم من بعده الوفاء.