فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا تؤخذ الجِزية من نصارى بني تغلب) بن وائل من العرب من ولد ربيعة بن نزار، فإنهم انتقلوا في الجاهية إلى النصرانية، فدعاهم عُمر إلى بَذْل الجزية، فأبوا وأنفوا، وقالوا: نحن عرب، خُذْ مِنَّا كما يأخذ بعضُكم من بعض باسم الصدقة، فقال عمر: لا آخذ من مشرك صدقة، فلحق بعضهم بالروم، فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنين، إن القوم لهم بأس وشدة، وهم عرب يأنفون من الجِزية، فلا تُعِنْ عليك عدوك بهم، وخُذْ منهم الجِزية باسم الصدقة، فبعث عمر في طلبهم وردَّهم، وضعَّف عليهم الزكاة . (ولو بذلوها) أي: الجِزية، فلا تؤخذ منهم؛

لأن عقد الذِّمة مؤبَّد، وقد عقده معهم عمر هكذا، فليس لأحد نقضه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.