وإن تطهر ثم أحدث قبل لبسه أو بعده قبل أن تصل القدم إلى موضعها أو لبسه محدثا ثم غسلهما فيه أو قبل كما طهارته ثم غسلهما فيه أو نوى جنب ونحوه رفع حدثه ثم غسلهما وأدخلها فيه ثم تمم طهارته ـ لم يجز المسح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تطهر، ثم أحدث قبل لبسه) الخف أو نحوه لم يمسح عليه؛ لأنه لم يلبسه على طهارة. (أو) تطهر ثم أحدث (بعده) أي: بعد لبسه الخف أو نحوه؛ (قبل أن تصل القدم إلى موضعها) لم يجز المسح، لأن الرجل حصلت في مقرها وهو محدث، فصار كما لو بدأ اللبس وهو محدث. (أو لبسه) أي: الخف ونحوه (محدثًا ثم غسلهما) أي: الرجلين (فيه) أي: في الخف ونحوه لم يجز المسح. (أو) لبسه في أثناء الطهارة (قبل كمال طهارته ثم غسلهما) أي: الرجلين (فيه) أي: في الخف ونحوه لم يجز له المسح. (أو نوى جنب ونحوه) كحائض ونفساء انقطع دمهما (رفع حدثه، ثم غسلهما، وأدخلهما فيه) أي: في الخف ونحوه (ثم تمم طهارته لم يجز) له (المسح) ؛
لأنه لم يلبس بعد كمال الطهارة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.