ولا اللبن في الضرع والبيض في الطير والمسك في الفار والنوى في التمر والصوف على الظهر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا) بيع (اللبن في الضرع، و) لا (البيض في الطير) كالحمل. (ولا) لا يصح بيع (المِسك في الفأر) وهو وعاؤه -ويُسمَّى: النافجة- ما لم يفتح ويشاهد؛ لأنه مجهول كاللؤلؤ في الصدف، واختار في "الهدي" صحته؛ لأنها وعاء له، ولأنه يصونه، وتُجَّاره يعرفونه. (و) لا بيع (النوى في التمر) للجهالة. (و) لا (الصُّوف على الظَّهر) لحديث ابن عباس يرفعه: "نهى أن يُبَاعَ صُوف على ظَهرٍ، أو لبنٌ في ضَرْعٍ" رواه الخلال وابن ماجة ؛
ولأنه متصل بالحيوان؛ فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.