فإن كان أحدهما صحيحا جاز المسح على الفوقاني
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان أحدهما) أي: الخفين اللذين لبس أحدهما فوق الآخر (صحيحًا) والآخر مفتقًا (جاز المسح على الفوقاني) لأنهما كخف واحد،
٦١١
وكذا إن لبس على صحيح مخرقًا، نص عليه، قاله في "المبدع".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.