فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الثالثة) من صور تفريق الصفقة: (باع) نحو (عبده وعبد غيره بغير إذنه) صفقةً واحدة (أو) باع (عبدًا وحرًّا) صفقةً واحدة (أو) باع (خلًّا وخمرًا صفقةً واحدة، فيصحُّ) البيع (في عبده) بقسطه دون عبد غيره، ودون الحر (و) يصحُّ (في الخَلِّ بقسطِه) من الثمن، فيوزَّع (على قَدْر قيمة المبيعين) ليعلم ما يخص كُلًّا منهما، فيؤخذ ما يصح التصرُّف فيه بقسطه؛ لأنه الذي يقابله. ولا يبطل البيع في عبده ولا في الخلِّ؛

لأنه يصح بيعه مفردًا، فلم يبطل بانضمام غيره إليه.

٥٬٦٥٠

وظاهره: سواء كان عالمًا بالخمر ونحوه أو جاهلًا. (ويُقدَّر الخمر) إذا بِيع مع الخل (خلًّا) ليُقسَّط الثمن عليهما (و) يقدَّر (الحُرُّ) إذا بِيع معه القِنُّ (عبدًا) كذلك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.