وإن تعذر العمل بتلف المبيع أو استحق أو بموت البائع رجع المشتري بعوض ذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تعذَّر العمل) المشروط (بتلَفِ المبيع) المشروط عمله، كتلف حطب اشترط تكسيره (قبله) رجع المشتري بأجرة ذلك (أو استُحقَّ) نفع بائع بأن أجَّر نفسه إجارة خاصة، رجع المشتري بأجرة العمل. (أو) تعذَّر العمل (بموت البائع، رجع المشتري بعِوض ذلك) النفع المشروط عليه في البيع؛ لأن عقد البيع مع الشرط المذكور قد جمع بيعًا وإجارة، وقد فات ما ورد عليه عقد الإجارة، فانفسخت، كما لو استأجر أجيرًا خاصًّا، فمات.
٥٬٧٠٦
وإذا انفسخت الإجارة بعد قبض عِوضها، رجع المستأجر بعِوض المنفعة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.