ويحنث البائع إذا حلف ألا يبيع
كشاف القناعالبهوتي
(ويَحْنَثُ البائعُ إذا حلف أن لا يبيع) وباع بشرط الخيار.
٥٬٧٤٢وكذا يَحْنَث من حلف لا يشتري، فاشترى بشرط الخيار؛ لوجود الصفة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.