فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فما حصل في المبيع من كَسْب، أو أُجرة، أو نماء منفصل، ولو من عينه) أي: عين المبيع (كثمرة، وولدٍ، ولبن، ولو) حصل ذلك (في يد بائع قبل قَبْضه) أي: قبض المشتري المبيع (وهو) أي: النماء المنفصل، والكسب من المبيع قبل قبضه (أمانةٌ عنده) أي: عند البائع، فلا يضمنه للمشتري إن تلف بغير تعدٍّ ولا تفريط،

٥٬٧٤٨

ولو كان المبيع نفسه مضمونًا قبل قَبْضه (فلمُشْترٍ) جواب: "فما حصل" أو خبره، أي: نماء المبيع زمن الخيارين وكسبه للمشتري (أمضيا) أي: العاقدان (العقد، أو فسخاه) لأن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ لا من أصله، كما يأتي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.