فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو اشترى) شخص (نصفَ شيء بعشرة، واشترى غيرُه باقيَه بعشرين، ثم باعاه مرابحة، أو مواضعة، أو توليةً صفقةً واحدة، فالثمن لهما بالتساوي) لأن الثمن عِوض المبيع، فكان على قَدْر ملكيهما (كمساومة) أي: كما لو باعاه مساومة،

٥٬٨٥٤

فإن الثمن بينهما نصفين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.