وإن باع أو رهن أرضا أو بستانا أو أر أو أوصى به أو أوقفه أو أصدقه أو جعله عوضا في خلع أو وهبه دخل أرض وغراس وبناء ولو لم يقل بحقوقها:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن باع) أرضًا، أو بستانًا (أو رهن أرضًا، أو بستانًا، أو أقرّ) بأرض، أو بستان (أي أوصى به) أي: بالمذكور من أرض أو بستان (أو وقفه، أو أصْدقه) في نكاح (أو جعله عوضًا في خُلْعٍ) أو عتق، أو جعالة ونحوه (أو وهبه) أو تصدَّق به (دخل أرضٌ، وغراسٌ، وبناء، ولو لم يقل: بحقوقها) لأنهما من حقوق الأرض، ويتبعان الأرض من كل وجه؛ لأنهما يُتخذان للبقاء فيها، وليس لانتهائهما مدة معلومة،
٥٬٩٩٢
بخلاف الزرع والثمرة. وفي مسألة البستان؛ لأنه اسم للأرض والشجر والحائط، بدليل أن الأرض المكشوفة لا تُسمَّى به.
و
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.