وإذا رهنها فبانت حائلا أو حاملا بولد لا يلحق الراهن فالرهن بحاله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا رهنها) أي: الأَمَة (فبانت حائلًا) لا حمل بها (أو) بانت (حاملًا بولد لا يلحق بالراهن) لكونه من وطء شُبهة، أو زنىً، أو زوج (فالرهن) باق (بحاله) لعدم ما يبطله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.