فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن دفعه العدل) أي: الثمن (إلى المُرتَهِن بحضرة الراهن) لم يرجع الراهن عليه، إذا أنكر المُرتَهِن، وغرم؛ لأنه لا يُعدُّ مفرطًا حينئذٍ (أو) دفع العدل الثمن للمُرتَهِن (ببينة، وسواء كانت) البينة (حاضرة أو غائبة، حية أو ميتة، إن صَدَّقه المُرتَهِن) صوابه: الراهن؛ إذ لو صدَّق المُرتَهِن لم يطالب بدينه (لم يرجع) الراهن إذا أنكر المُرتَهِن، ورجع على الراهن (عليه) أي: العدل؛ لأنه لا يُعدُّ مفرِّطًا مع الإشهاد.

وعُلم منه: أن العدل لو ادَّعى القضاء بحضرة الراهن، أو أنه أشهد وغاب، أو مات شهوده، وأنكره الراهن، فقوله؛ لأن الأصل عدم ذلك. (ويأتي حكم الوكيل) في قضاء دين إذا أنكره المقضي في الوكالة، وأنه كالعدل في ذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.