فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(غيرَ ضمان مسلم) أو كافر (جِزْية) فلا يصح،

٦٬٢٧٣

ولو بعد الحول؛ لأنها إذا أُخذت من الضَّامن فات الصَّغَار المضمون عنه (و) غير (كفالته) أي: كفالة مسلم،

٦٬٢٧٤

وكذا كفالة كافر (من هي) أي: الجِزية (عليه) فلا تصح الكفالة ولو بعد الحول؛ لفوات الصَّغار إذا استوفيت من الكفيل (فلا يصح) أي: الضمان ولا الكفالة (فيهما) أي: في جِزية وجبت، ولا جزية ستجب، كما تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.