فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وقعت الكفالة مطلقة) بأن لم يعين موضعًا لتسليمه (وجب تسليمه مكان العقد كالسَّلَم.

٦٬٣٢١

وإذا تكفَّل) كفيل بإحضاره، أي: المكفول به

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.