وكذا عوض العين الملزوم بها إذا لم يشرط إلا مال عليه بتلفها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(كذا عِوض العين المكفول بها) يلزم الكفيل إذا تعذَّر عليه إحضار المكفول به ليسلِّمها (إذا لم يشرط) الكفيل (أن لا مال عليه بتلفها) أي: بسبب تعذُّر ردها لتلفها بفعل آدمي، أو هربه بها، ونحوه،
٦٬٣٢٩
وأما إذا تلف بفعل الله، فقد تقدم أن الكفيل يبرأ بذلك، كموت المكفول به.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.