فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(كذا عِوض العين المكفول بها) يلزم الكفيل إذا تعذَّر عليه إحضار المكفول به ليسلِّمها (إذا لم يشرط) الكفيل (أن لا مال عليه بتلفها) أي: بسبب تعذُّر ردها لتلفها بفعل آدمي، أو هربه بها، ونحوه،

٦٬٣٢٩

وأما إذا تلف بفعل الله، فقد تقدم أن الكفيل يبرأ بذلك، كموت المكفول به.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.