فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قال) جائزُ التصرُّف (لزيد: طَلِّقْ زوجتك وعليَّ ألف، أو) عليَّ (مهرها) فطلَّقها (لزمه) أي: القائل (ذلك) أي: الألف أو مهرها (بالطلاق، قاله في "الرعاية"،

٦٬٣٣٨

وقال: لو قال: بعْ عبدك من زيد بمائة وعليَّ مائة أخرى، لم يلزمه شيء) والفرق: أنه ليس في الثاني إتلاف،

٦٬٣٣٩

بخلاف الأول.

وإن شُرط في ضمان أو كفالة خيار فسدا. باب (الحَوالة) بفتح الحاء وكسرها، واشتقاقها من التحول؛ لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، قاله في "المبدع".

وهي ثابتة بالإجماع ، ولا عبرة بمخالفة الأصمِّ.

وسنده: السُّنة الصحيحة، فمنها: ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَطلُ الغنيِّ ظلمٌ،

٦٬٣٤٠

وإذا أُحِيلَ أحدُكم على مليءٍ فليتبع".

٦٬٣٤١

وفي لفظ:"مَن أُحيل بحقه على مليء فليحتل".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.